Page 28 - web
P. 28
موضوع العدد مجلس وزراء الداخلية العرب
.2إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ()1 تنص المادة 31 فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي
من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم تبث بواسطة تقنية معلومات.
المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة من الاتفاقية على
لتسليم المجرمين قائمة بين الدول أنه( :لا يشترط على إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام
الدول الأطراف وجود القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص
الأطراف. عليها في الفقرة ( 1-أ) فيمكنها تبني إجراءات
.3إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم معاهدة لتبادل أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع
المجرمين مشرو ًطا بوجود معاهدة المجرمين للجرائم والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى
وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها
من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة المذكورة في باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.
تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية الاتفاقية) تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات
كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ
يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة ()1 التي يكون فيها الجاني المزعوم حاض ًرا في بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات
إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه
من هذه المادة. إلى طرف آخر بنا ًء على جنسيته بعد طلب المنصوص عليها في هذه المادة.
.4الدول الأطراف التي لا تشترط وجود التعاون القانوني والقضائي
معاهدة لتبادل المجرمين يجب أن تعتبر التسليم. المادة الثلاثون :الاختصاص:
الجرائم المذكورة في الفقرة ( )1من هذه إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات
المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الضرورية لمد اختصاصها على أي من
الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني
الدول. الجريمة بأمنها أو بمصالحها ،ثم الدولة من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة
.5يخضع تسليم المجرمين للشروط التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة
المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها كل ًيا أو جزئ ًيا أو تحققت:
التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في إقليم الدولة الطرف.
التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف.
التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها في طلب التسليم. على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة
المادة الحادية والثلاثون :تسليم المجرمين:
لرفض تسليم المجرمين. . 1أ -هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين الطرف.
.6يجوز لكل دولة طرف من الأطراف بين الدول الأطراف على الجرائم من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا
المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون
وتتعهد في الحدود التي يمتد إليها الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت
اختصاصها ،بتوجيه الاتهام ضد من يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية
يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة
الأخرى جرائم معاق ًبا عليها في قانون دولة.
كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية واحدة أو بعقوبة أشد. إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا
مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي ب -إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة
من الطرفين المتعاقدين ،وذلك إذا ما حسب ترتيب متفق عليه أو حسب للدولة.
وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طل ًبا معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة تلتزم كل دولة بتبني الإجراءات الضرورية
بالملاحقة مصحو ًبا بالملفات والوثائق لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم
والأشياء والمعلومات التي تكون في الدنيا هي التي سوف تطبق. المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين
حيازتها ،وتحاط الدولة الطرف الطالبة الفقرة ( )1من هذه الاتفاقية في الحالات
26