Page 28 - web
P. 28

‫موضوع العدد‬                                                                            ‫مجلس وزراء الداخلية العرب‬

‫‪ 	.2‬إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (‪)1‬‬        ‫تنص المادة ‪31‬‬                          ‫فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي‬
‫من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم‬                                                               ‫تبث بواسطة تقنية معلومات‪.‬‬
‫المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة‬          ‫من الاتفاقية على‬
‫لتسليم المجرمين قائمة بين الدول‬                ‫أنه‪( :‬لا يشترط على‬                        ‫إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام‬
                                             ‫الدول الأطراف وجود‬                          ‫القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص‬
                              ‫الأطراف‪.‬‬                                                   ‫عليها في الفقرة (‪ 1-‬أ) فيمكنها تبني إجراءات‬
‫‪ 	.3‬إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم‬               ‫معاهدة لتبادل‬                          ‫أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع‬
‫المجرمين مشرو ًطا بوجود معاهدة‬                  ‫المجرمين للجرائم‬                         ‫والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى‬
‫وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين‬                                                        ‫المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها‬
‫من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة‬                   ‫المذكورة في‬                          ‫باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم‪.‬‬
‫تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية‬                        ‫الاتفاقية)‬                       ‫تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات‬
‫كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما‬                                                        ‫الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ‬
‫يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة (‪)1‬‬       ‫التي يكون فيها الجاني المزعوم حاض ًرا في‬     ‫بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات‬
                                            ‫إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه‬
                         ‫من هذه المادة‪.‬‬     ‫إلى طرف آخر بنا ًء على جنسيته بعد طلب‬                     ‫المنصوص عليها في هذه المادة‪.‬‬
‫‪ 	.4‬الدول الأطراف التي لا تشترط وجود‬                                                                   ‫التعاون القانوني والقضائي‬
‫معاهدة لتبادل المجرمين يجب أن تعتبر‬                                          ‫التسليم‪.‬‬                  ‫المادة الثلاثون‪ :‬الاختصاص‪:‬‬
‫الجرائم المذكورة في الفقرة (‪ )1‬من هذه‬       ‫إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص‬          ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬
‫المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك‬        ‫القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه‬            ‫الضرورية لمد اختصاصها على أي من‬
                                            ‫الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت‬         ‫الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني‬
                                ‫الدول‪.‬‬      ‫الجريمة بأمنها أو بمصالحها‪ ،‬ثم الدولة‬        ‫من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة‬
‫‪ 	.5‬يخضع تسليم المجرمين للشروط‬              ‫التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة‬
‫المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف‬         ‫التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها‬                            ‫كل ًيا أو جزئ ًيا أو تحققت‪:‬‬
‫التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات‬           ‫وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق‬                           ‫في إقليم الدولة الطرف‪.‬‬
‫التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس‬                                                         ‫على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف‪.‬‬
‫التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها‬                                ‫في طلب التسليم‪.‬‬     ‫على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة‬
                                            ‫المادة الحادية والثلاثون‪ :‬تسليم المجرمين‪:‬‬
               ‫لرفض تسليم المجرمين‪.‬‬         ‫‪ .	 1‬أ‪ -‬هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين‬                                    ‫الطرف‪.‬‬
‫‪ 	.6‬يجوز لكل دولة طرف من الأطراف‬            ‫بين الدول الأطراف على الجرائم‬                ‫من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا‬
‫المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها‬        ‫المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه‬         ‫كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون‬
‫وتتعهد في الحدود التي يمتد إليها‬            ‫الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم‬           ‫الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت‬
‫اختصاصها‪ ،‬بتوجيه الاتهام ضد من‬              ‫يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف‬          ‫خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية‬
‫يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف‬          ‫المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة‬
‫الأخرى جرائم معاق ًبا عليها في قانون‬                                                                                         ‫دولة‪.‬‬
‫كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية‬                          ‫واحدة أو بعقوبة أشد‪.‬‬         ‫إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا‬
‫مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي‬              ‫	 ب‪ -‬إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة‬
‫من الطرفين المتعاقدين‪ ،‬وذلك إذا ما‬          ‫حسب ترتيب متفق عليه أو حسب‬                                                     ‫للدولة‪.‬‬
‫وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طل ًبا‬       ‫معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة‬            ‫تلتزم كل دولة بتبني الإجراءات الضرورية‬
‫بالملاحقة مصحو ًبا بالملفات والوثائق‬                                                     ‫لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم‬
‫والأشياء والمعلومات التي تكون في‬                        ‫الدنيا هي التي سوف تطبق‪.‬‬         ‫المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين‬
‫حيازتها‪ ،‬وتحاط الدولة الطرف الطالبة‬                                                      ‫الفقرة (‪ )1‬من هذه الاتفاقية في الحالات‬

                                                                                         ‫‪26‬‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33